الشيخ عبد النبي النمازي
70
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه وبين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، واشتراك جماعة في الاخراج ههنا كالاشتراك في المعدن في الحكم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 .